|
مشروع قانون
رقم ( ) لسنة 2009
قانون المسؤولية
الطبية
المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون المسؤولية الطبية لسنة 2009 ) ويعمل به بعد مرور
تسعين يوما من تاريخ
نشره
في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها
ادناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك :
|
الوزارة : |
وزارة الصحة. |
|
الوزير : |
وزير الصحة. |
|
القواعد المهنية : |
تلك القواعد والأعراف التي تفرضها أي مهنة صحية
أو طبية والمتوافقة مع المعايير العلمية المقرّة. |
|
الخطأ الطبي : |
اي نشاط سواء بالفعل او بالترك لا يتفق مع
القواعد المهنية وينتج عنه ضرر. |
|
الخدمة : |
أي من إجراءات المعالجة الطبية أو الصحية وتشمل
الفحص السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الاختصاصية
والعمليات الجراحية والولادة والادوية والاقامة في المستشفى
وغيرها من احتياجات المعالجة. |
|
مقدم الخدمة : |
أي شخص ممن يزاولون المهن الطبية أو الصحية
يقوم بعمل من أعمال الخدمة أو يشترك بالقيام بها وفقا لأحكام
التشريعات النافذة بما في ذلك المكان المعّد لتقديمها. |
|
المضاعفة الطبية : |
تفاقم الحالة الطبية بالرغم من الإحتياطات التي
يتخذها مقدم الخدمة. |
|
البيئة الطبية : |
المكان الذي تقدم به الخدمة وما يتوافر به من
امكانيات مادية ومعنوية. |
|
اللجنة : |
اللجنة الفنية العليا المشكلة وفقا لأحكام هذا
القانون. |
المادة (3)
تطبق احكام هذا القانون على مقدم الخدمة سواء كان تقديمها بأجر أو بدون أجر.
المادة (4)
أ-
مع مراعاة
أحكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة تقوم المسؤولية الطبية بين مقدم الخدمة وبين
المريض وفقا
لما
تقتضي به القواعد المهنية ذات العلاقة.
ب-يدخل في تحديد المسؤولية الطبية البيئة الطبية وأي معايير خاصة بها والعوامل
والظروف التي تسبق أو
تزامن
أو تتبع عمل مقدم الخدمة وتؤثر على عمله.
المادة (5)
أ-
يشكل
الوزير لجانا من ذوي الخبرة والإختصاص تسمى( لجان التوصيف) مهمتها وضع توصيف
معياري لاجراءات تقديم الخدمة وتحديد القواعد المهنية المستقرة والحديثة ورفعها
للوزير لإعتمادها.
ب-
تحديد
كيفية عمل لجان التوصيف المشكلة وفقا لأحكام الفقرة ( أ ) من
هذه المادة وشروط العضوية فيها والنصاب القانوني لاجتماعاتها
بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ج-
تكون مدة
العضوية لاعضاء لجان التوصيف أربع سنوات قابلة للتجديد
لمرة واحدة وللوزير استبدال اي من أعضائها بغيره قبل انتهاء مدة
عضويته.
المادة (6)
تلتزم الأماكن المعدة لتقديم الخدمة القيام بما يلي:-
أ-
وضع وصف
وظيفي لكافة العاملين فيها يبين مهام وواجبات كل منهم على ان يعتمد هذا الوصف
من
الوزارة.
ب- وضع تعليمات وقواعد سلوكية تراعي حقوق المريض بما في ذلك اعتماد نماذج
الموافقة والتفويض الذي يمنحه المريض لمقدم الخدمة.
ج- تنظيم ملف طبي للمريض تدون فيه جميع اجراءات الخدمة.
المادة (7)
يلزم مقدم الخدمة باعلام المريض بالاجراءات الطبية والبدائل العلاجية التي
ستجرى له والمضاعفات الطبية المتوقعة ضمن الحدود المقبولة علميا وعالميا.
المادة (8)
أ-
تشكل بقرار
من الوزير لجنة تسمى ( اللجنة الفنية العليا ) من تسعة أشخاص على أن يكون من
بينهم
خمسة
أطباء اختصاصيين من ذوي اعلى مستوى مهني وممن مارس التخصص في هذا المستوى لمدة
لا
تقل
عن خمس سنوات وأربعة أشخاص يمثلون المهن الطبية والصحية الأخرى.
ب-
تنتخب
اللجنة في أول إجتماع تعقده رئيسا ونائبا له من بين اعضائها.
ج- تكون مدة العضوية في اللجنة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة
وللوزير إستبدال أي من أعضائها بغيره قبل إنتهاء مدة
عضويته.
د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه ويكون إجتماعها قانونيا
بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.
ه_ يقسم أعضاء اللجنة قبل مباشرتهم لأعمالهم أمام المدعي العام أو قاضي الصلح
الذي أحال إليهم الدعوى اليمين التالي:-
" أقسم بالله العظيم أن أعمل بإمانة وإخلاص وأن أقوم بمهامي وواجباتي بتجرد
وحياد دون أي تمييز".
المادة (9)
على الرغم مما ورد في اي قانون اخر اذا قدمت شكوى بحق اي من مقدمي الخدمة
الطبية بسبب ممارسته لمهنته يحيل المدعي العام او قاضي الصلح المختص الشكوى
المقدمة له الى اللجنة الفنية العليا المشكلة
بموجب
احكام هذا القانون لابداء الرأي بالخطأ الطبي المعزو الى المشتكى عليه.
المادة (10)
أ-
تنظر اللجنة
بالشكوى المحالة إليها وفقا لأحكام المادة ( 9 ) من هذا القانون وعليها
الإنتهاء من عملها
خلال
فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إحالة الشكوى إليها من قبل المدعي العام أو
قاضي الصلح
المختص.
ب- للجنة تشكيل لجان فرعية متخصصة تتولى ، حسب مقتضى الحال التحقيق الفني في أي
شكوى تحيلها
إليها
ولها في سبيل ذلك سماع الشهود والكشف والمعاينة.
المادة (11)
تخضع جميع إجراءات عمل اللجنة واللجان الفنية الفرعية المتخصصة ومراسلاتها في
جميع مراحل عملها للسرية وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
المادة (12)
أ-
لا يجوز
توقيف مقدم الخدمة المشتكى عليه بالتسبب بالإيذاء أو الوفاة نتيجة لعمل قام به
تأدية لواجبات
مهنته
إلا بعد صدور قرار اللجنة أو مرور المدة المحددة في الفقرة ( أ ) من المادة (
10 ) من هذا القانون
دون
الإنتهاء من عملها.
ب-
لا يحول
الإجراء المتخذ وفقا لأحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة من قيام الجهة المختصة
وفقا لأحكام التشريعات النافذة من توقيف مقدم الخدمة عن ممارسته لمهنته أو
إتخاذ أي إجراء تأديبي آخر بحقه.
المادة (13)
يعطى النزاع الحقوقي الذي يقدم بحق مقدم الخدمة صفة الإستعجال على أن يتم الفصل
فيه خلال مدة لا تزيد
على الثلاثة أشهر من تاريخ ورود القضية لديوان المحكمة.
المادة (14)
أ-
تحدد وتصنف
الأخطاء الطبية ونسب العجز الناتجة عنها وتحديد عدد النقاط لأي من هذه الأخطاء
حسب
جسامة
كل منها وكذلك مجموع النقاط التي يستوجب وقف مقدم الخدمة عن المزاولة للمدة
التي يحددها
النظام
وشروط السماح له بالعودة لمزاولتها وبما يتناسب مع مجموع النقاط التراكمية.
ب-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ولغايات تطبيق هذا القانون يحدد
مقدار التعويض الناجم عن الخطأ الطبي وفقا لأحكام النظام المنصوص
عليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة.
المادة (15)
تنظم الوزارة سجلا يتضمن أسماء ممارسي المهن الصحية أو الطبية وتصنفهم وفق
مستويات مهنية
وبالتنسيق
مع النقابة أو الجمعية المعنية لأي من المهن الصحية أو الطبية وفق نظام يصدر
لهذه الغاية.
المادة (16)
أ-
تنشىء
الوزارة سجل وطني للأخطاء الطبية تحدد فيه البيانات والأمور والقرارات والأحكام
الواجب إدراجه
ا فيه بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ب-
تكون
للمعلومات التي يتضمنها السجل الوطني للأخطاء الطبية صفة السرية ولا يجوز الكشف
عنها إلا
في
الحالات التي يحددها القانون.
المادة (17)
أ-
يعاقب كل من
يخالف أحكام المادة ( 6 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن
( 3000 ) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على ( 5000 ) خمسة آلاف دينار.
ب-
مع عدم
الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام
المادة
(
11 ) والفقرة ( ب ) من المادة ( 16 ) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن
أسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ( 500 ) خمسمائة دينار ولا
تزيد على ( 1000 ) ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (18)
لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا
القانون.
المادة (19)
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (20)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
|